(2) حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث« رواه بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أموال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه فقلت: أ ليس لحومهما حلالا؟ قال: بلى و لكن ليس ممّا جعله اللّه للاكل» ثم قال- رحمه اللّه-: هذا الخبر يقضى على سائر الاخبار التي تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الاشيار و روثها فان المراد ضرب من الكراهة و قد صرّح بذلك كما ترى. انتهى. و الحديث تحت رقم 4.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 57