(1) في بعض النسخ[ هل يجوز] و قال صاحب المدارك: بهذه الرواية استدلّ الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة و هو غير جيد اذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا و هو معلوم البطلان و الاجود حملها على الاستحباب لضعف سندها و وجود التعارض.( آت)
(2) أي وجوبا في بعض الموارد و استحبابا في بعضها.( آت)
(3) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذى النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره لكن الآدمي لا ينجس إلّا بالبرد و يطهر بالغسل و لا خلاف في نجاسة ما لا في الميتة رطبا مطلقا و أمّا إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة.( آت)
(4) رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 58 بإسناده« عن الصفار عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن البزنطى عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبهته و كفيه مرة واحدة». و قوله:« مرة واحدة» قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه متعلق بالمسح و يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 61