(3) مريم: 64 و قال الفيض- رحمه اللّه- عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما اطلق الأيدي في آيتى السرقة و التيمم و قيدت في آية الوضوء بالتحديد الى المرافق علمنا أن الحكم في الاولين واحد و في الثالث حكم آخر في معنى الأيدي، و موضع القطع انما هو الكف كما يأتي في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافى ما سلف من الاخبار و لم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافى و التوفيق و قوله:\i« ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»\E يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء.