(1) المشهور بين الاصحاب عدم جواز التوضى و الاغتسال بالمضاف مطلقا و خالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد و لم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع لمعلومية نسبه او لانعقاد الإجماع بعده، و المعتمد المشهور، و احتج ابن بابويه بهذه الرواية و قال صاحب المدارك« ص 17» و هو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد و هو عامى و محمّد بن عيسى عن يونس و قد نقل الصدوق عن شيخه محمّد بن الوليد- رحمهما اللّه- أنه لا يعتمد على حديث محمّد بن عيسى عن يونس و حكم الشيخ في كتابى الاخبار بشذوذ هذه الرواية و أن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها، ثمّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين و التنظيف أو بأن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه و ما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق و نقل المحقق اتفاق الناس جميعا على انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.( آت)
(2) كانه لذهاب الدسومة التي في العظم و المراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات أو الميت الذي لم يغسل و يحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.( آت) و في بعض النسخ[ اذا جاز سنة].
(3) أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام و قوله:« فليتيمم» قال في المدارك: هذا مذهب أكثر علمائنا و مستنده صحيحة أبى حمزة و نقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب و هو ضعيف. و قيل: الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمّد بن يحيى و أنكر المصنّف[ أى المحقق صاحب الشرائع] فى المعتبر الوجوب لقطع الرواية و لانه لا سبيل له إلى الطهارة بخلاف الجنب. ثم حكم بالاستحباب و كان وجهه ما ذكره- رحمه اللّه- من ضعف السند و ما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن.
(4) قوله عليه السلام،« لا يجلسان» الظاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 73