(2) سؤال الأول محمول على أنّه أيقن باصابة الدم الاناء و شك في وصوله الماء و الثاني أيقن بوصول الدم الماء.
(3) قوله:« ما يشترى بذلك» فى بعض النسخ[ يسوؤنى] و في بعضها[ يسرنى] و على نسخة يشترى« ما» موصولة أي الذي يشترى بهذا المال كثير من الثواب الاخروى فلا يبالى بكثرة المال و كذا على نسخة يسرنى أي ما يصير سببا لسرورى في الآخرة بسبب ذلك الشراء ثواب عظيم. أو المراد سرورى أن اشترى ذلك بمال كثير و الحاصل أن كثرة الثمن أحبّ إلى و يحتمل أن تكون نافية و الباء للعوض أي ما يسرنى أن يفوت عنى هذا و يكون لي مال كثير و على نسخة يسوؤنى يتعين أن تكون نافية و يحتمل بعيدا أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.( آت).
(4) هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا و ان كان يعلم من الفهرست و النجاشيّ أن أبواب الحيض و الطهارة كتاب واحد.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 74