(1) هذه الأخبار و خبر يونس المتقدم تدلّ على أن الاستظهار لا يكون إلّا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل.( آت)
(2) لعل المراد بيومين ما تراه بعد يومى الاستظهار و يكون المراد بقوله عليه السلام:« فليس من الحيض» أنه ليس ظاهرا منها و إن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا.( آت)