(2) ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة و هو مخالف للإجماع فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر بيومين ثمّ تنقطع فتراه قبل العشرة. و قيل فيه تأويلات بعيدة.( آت)
(3) في بعض النسخ جاءت:« ترى الطهر» مرة واحدة و« ترى الدم» مرتين. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 108 و في الاستبصار ج 1 ص 130 كما في المتن. و هذا هو الحكم المبتدأة في الشهر الأول كما ذهب إليه المصنّف و بعض الاصحاب- رحمهم اللّه- و العمومات مخصصة به. كما اشار إليه المجلسيّ- رحمه اللّه-.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 79