(1) ظاهره الفوقية بحسب القرار و يحتمل الجهة أيضا و المراد أن البئر أعلى من الوادى التي تجرى فيها البول.( آت)
(2) أي أسفل من الوادى. و« يسر الماء» أي البول عليها بعكس السابق و التعبير عن وادى البول بالماء يدلّ على أنّه قد وصل الوادى الى الماء.( آت)
(3) في التهذيب ج 1 ص 116:« قال زرارة: فقلت له: فان كان يجرى بلزقها و كان لا ينبت على الأرض» و هكذا في الاستبصار ج 1 ص 46 و في بعض نسخ التهذيب« و لا يثبت على الأرض». و قوله:« بلزقها»- بكسر اللام- أى بجنبها.
(5) قال السيّد الداماد: أى من قرب الكنيف و بعده، و من فسّر بقرب الماء و بعده لم تأت بما ينبغي( آت) و في التهذيب ج 1 ص 116:« و أقل و أكثر» و كذا في الاستبصار.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 8