(1) يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء و لا يلزم من ذلك ملامسته و إن كان الاغلب ذلك فيحمل على النادر جمعا بين الأدلة كما قاله العلامة- رحمه اللّه- في المنتهى ج 1 ص 165 و لعلّ نفى البأس يتوجّه إلى استعمال الحبل في الاستسقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء او يتوجّه إلى ماء البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها كما قاله صاحب الحدائق. أو يقال: بطهارة ما لا تحل الحياة من نجس العين كما ذهب إليه السيّد المرتضى- رحمه اللّه- في المسائل الناصرية لكنه خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحقق و المنقول و المستفيضة من الصحاح و غيرها.
(2) المراد بالبالوعة: الكنيف كما يظهر من الفقيه[ ص 6] و يدلّ عليه بعض الأخبار الآتية أعنى البئر التي وصلت الى الماء أو لم تصل و يدخل فيها النجاسات و تكون مطرحا للعذرة و نحوها لا ما يجرى فيه ماء المطر من الآبار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة.( فى)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 7