(3) قال صاحب المدارك ص 49: الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء و هو طلب براءة الرحم من الدم بادخال القطنة و الصبر هنيئة ثمّ اخراجها لتعلم النقاء أو عدمه و الظاهر حصوله بأى كيفية اتفق لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم التي مر تحت رقم 2« و الأولى أن تعتمد برجلها اليسرى» على حائط أو شبهه و تستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية شرحبيل.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 80