(1) قال الفيض( ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر و نقل عن ابن طاوس أنّه قطع بان الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب و كانه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و إن كان الاعتماد على الكافي أكثر. انتهى. و ذكر الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى في اوائل مبحث الحيض أنّه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي و قال: قال الصدوق و الشيخ في النهاية: و الحيض من الايسر و قال ابن طاوس: و هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة و قطع بانه تدليس. و قال صاحب المدارك ص 47: و كيفما كان فالاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنّف( أى المحقق) في المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين و الأولى الرجوع إلى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف.
(2) قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة و هو غير واضح و لا ريب أن الأول أحوط و يتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» طرأت القلة فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة و على الأول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل الوقت متصلا أو طاريا و لو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين و انقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول و لم يتعرض الاصحاب لبيان زمان اعتبار الدم و لا لقدر القطنة مع أن الحال قد يختلف بذلك و الظاهر أن المرجع فيهما الى العادة.
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 95