(1) ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم لانه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرسف و سال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل و يمكن حمله على أنّه إذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر أنّه مع حمل الكرسف و الصبر بين زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديرى.( آت)
(2) قال صاحب المدارك ص 56 و 57 استدلّ بها على أن على المتوسطة غسل واحد و الجواب أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام:« فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل» و هو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، و لا يبعد حمله على الجنس و يكون تتمة الخبر كالمبين له.( آت)
(3) في بعض النسخ[ صبا]. و في القاموس الصبيب: الماء المصبوب و رقأ الدمع: جف و سكن.
(4) كان المصنّف- رحمه اللّه- جمع بين الاخبار المتنافية الواردة في هذه الباب بانه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا و كثرة و لا يتقدم و لا يتأخر كثيرا فهو حيض و الا فاستحاضة و هذا وجه قريب حسن.( آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 96