(1) النفاس- بكسر النون-: دم الولادة معها أو بعدها. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اختلف الاصحاب في أكثر أيّام النفاس فقال الشيخ في النهاية: و لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم الا في الأيّام التي كانت تعتاد فيها الحيض ثمّ قال بعد ذلك: و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية» أيام و نحوه و قال في الجمل و المبسوط: و قال المرتضى- رضي اللّه عنه-: اكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوما و هو اختيار ابن الجنيد و ابن بابويه و قال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيّام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت و صامت و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثمّ استظهرت بيوم أو يومين و ان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت و صلت و ذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى الى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها و المبتدأة بعشرة أيّام و اختاره في المختلف أن ذات العادة ترجع الى عادتها و المبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما و يمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة و المسألة لا تخلو من إشكال.( آت).
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 97