responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 100

انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه (1) ، ومع الغض عنه (2) فالإنصاف أنّ منع حصوله (3) في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم (4) حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل (5) ، وأمّا الثمرة بين القولين (6)


(1) أي : مع هذا الاحتمال ، فإنّه لا يبقى حينئذٍ وثوق بالوضع التعييني.

(2) أي : عن هذا الاحتمال.

(3) أي : الوضع التعيّني ، فإنّ كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع ، وإنكاره مكابرة ، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد ، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ثابت.

(4) هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقاً حتى في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالخصوص ، يعني : أنّ الوضع التعيني في خصوص لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يثبت وإن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أكان صحابياً أم غيره ، وإذا شك في ثبوته في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله فأصالة عدم النقل تنفيه.

(5) لعله إشارة إلى : أنّ منع الوضع التعيني في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله مع طول زمان استعماله صلى‌الله‌عليه‌وآله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصاً لفظ ـ الصلاة ـ في غاية البعد. أو إلى : أنّ منع الوضع في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ينافي ما أفاده من قُرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّ المدعي للقطع بها غير مجازف.

(6) أي : القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدمه ، وتقريب الثمرة : أنّه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية ، وعلى القول بثبوتها فإنْ عُلم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينياً أم تعينياً يلزم حملها على المعاني الشرعية ، وان شك في تاريخه وأنّه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست