responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 99

الاختلاف في المصاديق والمحقِّقات ، كاختلافها (1) بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (2) لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها (3) حقائق شرعية ، ولا (4) لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها (5) لو سلم دلالتها (6) على الثبوت لولاه (7) ، ومنه (8)


حالات المكلف موجود في شرعنا أيضا ، فكما لا يقدح اختلافها في شرعنا في وحدة الماهية ، فكذلك لا يضرّ اختلافها بوحدتها بحسب الشرائع السابقة أيضا ، فلا يبقى حينئذٍ مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية.

(1) أي : اختلاف المعاني.

(2) أي : احتمال كون المعاني لغوية ، وأنّ الاختلاف يكون في المصاديق ، وقد ذهب ـ الباقلاني ـ إلى هذا الاحتمال الّذي لا يبقى معه مجال لدعوى الوثوق فضلاً عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية.

(3) أي : يكون ألفاظ العبادات.

(4) يعني : ولا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فإنّها ـ بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها ـ لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا ، وذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور ، وهو كون المعاني حقائق لغوية ، وقد اشتهر : إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

(5) أي : ثبوت الحقيقة الشرعية.

(6) أي : دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعية ، يشير بهذه العبارة إلى كون دلالتها في أنفسها مخدوشة.

(7) أي : لو لا هذا الاحتمال ، يعني : أنّ تلك الوجوه لو فرض دلالتها على ثبوت الحقيقة الشرعية ، فلا يمكن الاستدلال بها لأجل هذا الاحتمال.

(8) يعني : ومن هذا الاحتمال ، وضمير ـ معه ـ راجع إليه أيضا.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست