responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 103

فتأمل (1).

(العاشر) أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أُمور :

(منها) أنّه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية (2) وفي جريانه (3) على القول بالعدم (4) إشكال (5) ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (6)


(1) لعله إشارة إلى أنّه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل ، وبين الجهل بتاريخه مع العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة ، لما عن بعض المتتبعين من العلم بكون هذه المعاني الشرعية مرادة للشارع في جميع الاستعمالات ، سواء أكان استعمالها قبل النقل أم بعده ، فلا يبقى مورد للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتى تترتب عليه هذه الثمرة.

(2) لوضوح صحة أن يقال : إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعمّ الفاسدة؟ وهذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعاً ، لأنّ النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الأمر الشرعي.

(3) أي : في جريان الخلاف.

(4) أي : عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.

(5) لاعتراف الأعمي ـ لو ثبت لديه أنّ الشارع استعملها مجازاً في الأعم ـ بصحة استعمالها مجازاً في الصحيحة أيضا ، واعتراف الصحيحي ـ أيضا لو ثبت لديه أنّه استعملها مجازاً في الصحيح ـ بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا ، فلا يتصور حينئذٍ بينهما نزاع ، ولكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.

(6) أي : تصوير الخلاف ، توضيحه : أنّ المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدس‌سره في تقريب النزاع ـ بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ـ هو :

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست