responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك (1) ، وأنّ بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أُخرى (2) على إرادته (3) بحيث كان هذا (4) قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أُخرى (5) ، وأنّى لهم بإثبات ذلك (6).

وقد انقدح بما ذكرنا (7) تصوير النزاع على ما نُسب إلى


العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه ، فما أفاده الشيخ (قده) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الإثبات.

(1) يعني : بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى اللغوي.

(2) يعني : غير القرينة الصارفة.

(3) أي : إرادة أحد المعنيين بالخصوص الّذي اعتبرت العلاقة ابتداءً بينه وبين المعنى اللغوي ، فقوله : «على إرادته» متعلق ب ـ استقر ـ ، وضمير ـ إرادته ـ راجع إلى أحد المعنيين.

(4) يعني : هذا البناء الّذي قد استقر عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(5) الأولى تقديم ـ أخرى ـ على ـ معينة ـ ، كما لا يخفى.

(6) أي : إثبات هذا البناء من الشارع ، حاصله : أنّه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستنداً لهذا التصوير في مقام الإثبات ، ومجرد إمكانه ثبوتاً لا يسوِّغ المصير إليه إثباتاً. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّ استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.

(7) يعني : من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر (*).


(*) لم يظهر مما تقدم إلّا تصوير النزاع في نفس ألفاظ العبادات بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية ، والبناء على كون استعمالها في الماهيات المخترعة مجازاً ،

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست