responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

اختلافه (1) بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا (2) لا يوجب تعدّد المعنى ، كما لا يوجبه (3) اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى (4). ومنه (5) ينقدح أنّ الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات ، فيكون تاماً بحسب حالة وفاسداً بحسب أُخرى (6) ، فتدبر جيداً.

(ومنها) أنّه لا بد (7) على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو


(1) أي : اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار ، كما مر آنفاً.

(2) أي : وهذا الاختلاف لا يوجب تعدد معنى الصحة.

(3) أي : كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر والحضر ، فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر ، والأُولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر وباطلة في حق الحاضر ، وكذا الاختيار والاضطرار ، فإنّ الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر ، وفاسدة للمختار.

(4) فإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق ، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة.

(5) أي : ومن اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف.

(6) فإنّ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، فالصحة والفساد من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الحالات ، وليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها.

(7) وجه اللابدية هو : التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست