نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 109
اختلافه (1) بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا (2) لا يوجب تعدّد المعنى ، كما لا يوجبه (3) اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى (4). ومنه (5) ينقدح أنّ الصحة والفساد أمران إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات ، فيكون تاماً بحسب حالة وفاسداً بحسب أُخرى (6) ، فتدبر جيداً.
(ومنها) أنّه لا بد (7) على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو
(1) أي : اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار ، كما مر آنفاً.
(3) أي : كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر والحضر ، فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر ، والأُولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر وباطلة في حق الحاضر ، وكذا الاختيار والاضطرار ، فإنّ الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر ، وفاسدة للمختار.
(4) فإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق ، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة.
(5) أي : ومن اتحاد معنى الصحة عند الكل واختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف.
(6) فإنّ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام ، وفاسدة للقادر عليه ، فالصحة والفساد من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الحالات ، وليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها.
(7) وجه اللابدية هو : التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 109