نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 110
المسمى بلفظ كذا (1) ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره (2) ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد (3) يؤثر الكل
قبيل وضع المشترك اللفظي ، بأن تكون موضوعة لكل فرد من أفراد المعاني بوضع على حدة ، بل المسلم بينهم أنّها من قبيل المشترك المعنوي ، وأنّ صدق ـ الصلاة ـ مثلا على الأفراد إنّما هو من باب انطباق الكلي على أفراده ، فلا بد من قدر جامع بين الافراد يكون هو المسمى بلفظ الصلاة مثلا ، فتكون نتيجة ذلك أنّ ألفاظ العبادات حينئذٍ من باب الوضع العام والموضوع له العام سواء أقلنا بوضعها للصحيح أم للأعم ، والشاهد على هذه النتيجة هو : نزاعهم في تصوير الجامع على كلا القولين ليكون ذلك الجامع الكلي موضوعاً له ، فإنّ ظاهره التسالم على عمومية الموضوع له واختصاص نزاعهم في تعيينه وعنوانه.
(1) بأن يقال : الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو ذلك الكلّي.
(2) بحيث تكون الخواصّ والآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون جامعاً بين الأفراد وإن لم نعرفه بعينه ، لأنّ معرفته بشخصه لا دخل لها في مؤثريته.
(3) بناءً على قاعدة عدم إمكان صدور الواحد إلا عن الواحد ، وامتناع صدور معلول واحد عن علل متعددة ، وحيث إنّ الأثر المترتب على الصلاة بما لها من الأفراد المتعددة واحد ، فلا بد أن يكون المؤثر فيه أيضا واحداً ، إذ لو كان الأثر الوحدانيّ مستنداً إلى خصوصية كل فرد لزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد ، وهو ممتنع حسب الفرض ، فلا بد من كون المؤثر واحداً ، وهو الجامع المنطبق على جميع الأفراد الصحيحة (*).
(*) قد أُورد على هذه القاعدة بأنّ موردها هو : ما إذا كان الأثر
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 110