responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 118

عنده (1) ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي كما هو واضح ، ولا يلتزم به (2) القائل بالأعم فافهم (3).

(ثانيها) (4) : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً ، فصدق الاسم كذلك (5) يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن


(1) أي : عند الأعمي ، لأنّه كالصحيحي يريد بالجامع ما ينطبق على الصلوات ، كسائر الكليات.

(2) أي : يكون الاستعمال مجازاً ، بل الأعمي مدعٍ لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.

(3) لعله إشارة إلى : أنّ المجازية إنّما تلزم بناءً على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شيء معها هي المسماة ، وأمّا إذا كانت لا بشرط ، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها ، كانطباق المطلق على المقيد ، فتأمل.

(4) حاصله : أنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء أكانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما ، فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه. ومنه يظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم ، بخلاف الوجه المتقدم ، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء من دون إناطة بالمعظم الّذي يناط به الصدق العرفي ، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم ، ولذا لا يرد على هذا الوجه الإشكال الأوّل الّذي أورده المصنف (قده) على الوجه السابق من عدم الاطراد والانعكاس.

(5) أي : عرفاً.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست