responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 119

عدمه. وفيه مضافاً إلى ما أُورد على الأول أخيراً (1) أنّه (2) عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجاً عنه أُخرى ، بل (3) مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو


(1) قد أورد على هذا الوجه بوجوه :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «مضافاً» ، وحاصله : أنّ الإشكال الأخير الوارد على الوجه الأوّل جار هنا أيضا ، إذ يلزم أن يكون استعمال اللفظ الموضوع لجملة خاصة من الأجزاء في المأمور به الجامع لتلك الجملة وغيرها مجازاً بعلاقة الكل والجزء ، وأن لا يكون إطلاق الصلاة مثلا على المأمور به من باب إطلاق الكلي على الفرد الّذي هو مطلوب الأعمي من فرض الجامع.

(2) هذا هو الإشكال الثاني ، وحاصله : عدم تعيّن الجامع وتردده بين أُمور ، فإنّ المعظم الّذي فرض كونه المسمى يكون في صلاة المختار هو النية والتكبيرة والركوع والسجود والقيام والتشهد مثلا ، وفي صلاة العاجز عن القيام هي تلك الأُمور مجردة عن القيام ، فقد يكون معظم الأجزاء ستة ، وقد يكون أكثر ، فشيءٌ واحد تارة يكون داخلا في المعظم الّذي هو المسمى ، وأُخرى يكون خارجاً عنه ، والمفروض صدق لفظ الصلاة على المعظم مطلقاً ، فلا يعلم أنّ التشهد مثلا داخل في المعظم ، أو خارج عنه وأنّ المعظم مركّب من غيره.

وبالجملة : فيصير المسمى بسبب التبادل والتردد مجهولا ، لاختلاف المعظم بحسب حالات المكلف.

(3) هذا إشكال ثالث على التصوير المزبور ، وحاصله : أنّه يلزم أن يتردد شيء واحد بين دخله في المسمى وعدم دخله فيه ، فلا يعلم حينئذٍ أنّ المعظم مركّب منه ومن غيره ، أو من غيره فقط وهو أجنبي عن المعظم ، وذلك كالقيام أو

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست