responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 137

فإنّ المنافاة (1) إنّما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا (2) مبيّنة بوجه (3) ، وقد عرفت (4) كونها (5) مبينة بغير وجه.


(1) إشارة إلى دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أنّ المنافاة بينهما إنّما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبيّناً لا مفهوماً ولا مصداقاً ، (أمّا) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة ـ مثل كونه مشكوك الصدق والانطباق الخارجي ـ ومبيناً من جهة أُخرى ـ وهي المفهوم حيث إنّ مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيّتها للآثار كالمعراجية وغيرها من الفوائد والآثار مبيّنة ـ (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر (*).

(2) أي : بناءً على وضعها للصحيح.

(3) يعني : بوجه من الوجوه.

(4) أي : في مقام تصوير الجامع.

(5) أي : كون المعاني مبينة بغير وجه واحد ، بل بوجوه عديدة ، وهي


(*) لا ينبغي الإشكال في أصل التبادر وانسباق الصحيح ، لكن الكلام في أنّه مستند إلى نفس اللفظ وحاقّه أو إلى غيره ، الظاهر هو الثاني ، لأنّ المقصود بهذه الألفاظ هو ما يقوم به الغرض ، ومن المعلوم أنّه خصوص المعاني الصحيحة ، لقيام الأغراض والفوائد بها دون غيرها ، فتكون هذه المعاني الصحيحة هي المتبادرة عند إطلاق ألفاظها ، ومثل هذا التبادر لا يصلح لأن يكون أمارة على الحقيقة ـ كما تقدم في محله ـ ، ومن هنا يمكن الإشكال في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإنّه يحمل بهذه القرينة على كونه خصوص ما ينطبق على الصحيحة ، فتأمّل جيّداً.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست