responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 138

(ثانيها) صحة السلب عن الفاسد (1) بسبب (2) الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة (3) وإن صح الإطلاق عليه بالعناية. (ثالثها) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسميات (4) مثل : (الصلاة عمود الدين)


اللوازم ، مثل كونها ناهية عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كل تقي وغيرها.

(1) تقريب صحة السلب : أنّ لفظ الصلاة مثلا إن كان موضوعاً للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد ، مع صحته قطعاً ، لصحة قولنا : ـ صلاة الحائض مثلا ليست بصلاة ـ فإطلاق لفظ الصلاة على الفاسدة لا بد أن يكون بعناية.

(2) متعلق بالفاسد.

(3) متعلق بصحة السلب ، يعني : يصح سلب اسم ـ الصلاة ـ عن الفاسدة بالمداقة وإن لم يصح بالمسامحة ، لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها لما عرفت في محله من أنّ صحة السلب وعدمها علامتان للحقيقة والمجاز إذا لوحظا بحسب الدقة ونفس الأمر ، لا مطلقاً ولو بالعناية.

(4) محصله : أنّه قد استدل على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح بطائفتين من الروايات : (الأُولى) : الأخبار المثبتة لبعض الآثار والخواصّ للمسميات ، مثل كون الصلاة عموداً للدين وغير ذلك ، و «الصوم جنة من النار» إلى غير ذلك ، تقريب الاستدلال بها : أنّ الصلاة وغيرها من أسامي العبادات إن كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لزم قيام تلك الآثار بالفاسدة أيضا ، وهو خلاف الضرورة ، فالمراد خصوص الصحيحة لا الأعم ، لأنّ الظاهر ترتّب الآثار على هذه العناوين من الصلاة والصوم

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست