responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

هو خصوص الصحيح ، بقرينة أنّها مما بُني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك (1) بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل (2) أخذهم بها (3) إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك (4) لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال (5) في


ثانيهما منع استعمال ألفاظ العبادات في الأعم ، وهو مختص بها ولا يعم سائر الروايات.

(1) يعني : ولا يُنافي إرادة خصوص الصحيح من العبادات المذكورة في الرواية بطلانُ عبادة منكري الولاية ، غرضه من ذلك : دفع توهم ، أمّا التوهم فحاصله : أنّ دعوى إرادة خصوص الصحيح بقرينة بناء الإسلام على الخمس تنافي أخذ الناس بالأربع ، مع البناء على بطلان عبادة تاركي الولاية ، إذ لا يمكن الجمع بين إرادة خصوص الصحيح ، وبين فساد عباداتهم كما لا يخفى. وأما الدفع فسيأتي.

(2) هذا دفع التوهم المذكور ، ومحصله : منع استعمال ألفاظ العبادات ـ في رواية بناء الإسلام على خمس ـ في الأعم ، بل في خصوص الصحيح ، إذ الناس أخذوا بالأربع معتقدين بصحتها ، فالألفاظ لم تستعمل إلّا في الصحيح ، غاية الأمر أنّ تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.

(3) أي : بالأربع.

(4) يعني : وأخذهم بالأربع بحسب اعتقادهم لا يقتضي استعمال الألفاظ في الفاسد أو الأعم حتى تثبت دعوى القائل بوضعها للأعم.

(5) حاصله : أنّ دعوى الاستعمال في خصوص الصحيح وكون الخطأ في مقام التطبيق لا تختص بقوله عليه‌السلام في الرواية الأُولى : «فأخذ الناس بأربع» بل تعم غيره مثل قوله عليه‌السلام في تلك الرواية أيضا : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ... إلخ»

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست