responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

قوله عليه‌السلام : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ... إلخ» كان كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة (1) والمشاكلة ، وفي (2) الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلّا (3) كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة ،


فإنّ صوم الفاقد للولاية وإن كان فاسدا ، إلا أنّ إطلاق الصوم عليه إنّما هو لاعتقاده الصحة ، فالمستعمل فيه هو الصحيح ، غاية الأمر أنّه وقع الخطأ في التطبيق كما تقدم.

(1) معطوف على قوله : «كذلك» فيكون الاستعمال في الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة الصورية ، فالمتحصل : أنّ هذه الرواية لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.

(2) معطوف على قوله : «في الرواية» لكن العبارة على هذا لا تخلو عن حزازة ، إذ مقتضى هذا العطف هو أن يقال : مع أنّ المراد في الرواية الأُولى النهي للإرشاد ، وهذا كما ترى ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «مع أنّ المراد في الرواية الثانية أيضا هو خصوص الصحيح ، لأنّ النهي للإرشاد ... إلخ». وكيف كان فغرضه من ذلك : ردّ الاستدلال بالرواية الثانية على الوضع للأعم ، بتقريب : أنّ الصلاة قد استعملت في صلاة الحائض الفاسدة قطعا. ومحصل الرد : أنّ الصلاة لم تستعمل إلا في الصحيحة ، لأنّ النهي للإرشاد إلى مانعية الحيض ، كالنهي عن لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة في كونه إرشادا إلى المانعية ، ومن المعلوم : أنّ المانعية ملحوظة في الصحيحة دون الفاسدة ، وليس النهي مولويا حتى يقال : إنّ الصلاة الصحيحة مع النهي غير مقدورة ، فلا بد من إرادة الفاسدة حتى لا يلغو النهي.

(3) أي : وإن لم يكن النهي للإرشاد إلى المانعية لَزِم من كون النهي مولويا حرمةُ الصلاة ذاتا على الحائض ، كما ذهب إليه بعض.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست