responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 152

من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها (1). ومن هنا (2) انقدح : أن حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه (3). نعم (4) لو فرض تعلقه (5) بترك الصلاة المطلوبة بالفعل (×) لكان منع


المحال ، وسيأتي استدراك المصنف (قده) لهذه الصورة بقوله : «نعم لو فرض ... إلخ» وبهذا الجواب يظهر وجه اندفاع الاستحالة التي ادعاها القائل بالأعم على تقدير الوضع للصحيح ، لاستعمال الصلاة في الصحيحة لو لا النذر.

(1) الضميران راجعان إلى : ـ الصحة ـ ووجه عدم اللزوم : أنّ المراد الصحة هو الصحة قبل تعلق النذر ، والفساد الناشئ عن النذر لا يؤثِّر في متعلّقه حتى يوجب انحلاله ، وإذ لا يعقل أن يكون أثر الشيء رافعا لذلك الشيء ، لاستحالة رفع المعلول لعلته ، فلا يعقل ارتفاع النذر بالفساد الناشئ من قبله كما لا يخفى.

(2) يعني : ومن كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر.

(3) أي : تعلق النذر.

(4) هذا استدراك على قوله : «ومن هنا انقدح» وحاصله : أنّ منع حصول الحنث في محله إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة بالفعل يعني : الصحة بقول مطلق ولو بعد تعلق النذر ، بداهة عدم القدرة على فعل الصلاة الصحيحة بالفعل مع فرض صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها ، كما تقدم سابقا.

(5) أي : النذر.


(×) أي ولو مع النذر ، ولكن صحته كذلك مشكل ، لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمل جيّدا.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست