نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 153
حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان (1). بقي أُمور:
الأول : أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات (2) فلا مجال (3) للنزاع في كونها (4) موضوعة للصحيحة أو الأعم ، لعدم اتصافها بهما (5) كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أُخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه (6) مجال (7) ، لكنه لا يبعد دعوى
(1) يعني : فقول المستدل : «أنه لا شبهة في حصول الحنث» ممنوع والمفروض أنّ هذا كان أحد الأمرين اللّذين توقف عليه دليله على الوضع للصحيح.
(2) كالزوجية والملكية ، والحرية والرقية ، وغيرها من الاعتباريات المترتبة على العقود والإيقاعات.
(3) لأنّه ـ بناء على كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات ـ لا يتصور فيها نزاع الصحيح والأعم ، حيث إنّ المسببات كالملكية ونحوها أُمور بسيطة دائرة بين الوجود والعدم ، وليست مركبات حتى يتصف التام والناقص منها بالصحّة والفساد.
(5) أي : لعدم اتصاف المسببات بالصحّة والفساد ، لما عرفت آنفا من بساطتها ، بل هي تتصف بالوجود تارة والعدم أُخرى ، فالملكية مثلا إمّا موجودة وإمّا معدومة ، ولا معنى لاتصافها بالصحّة والفساد.