responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

لو اعتبر (1) في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بانَ عدم اعتباره عنده أيضا (2) ، ولذا (3) يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها (4) موضوعة للصحيح ، نعم (5) لو شك في اعتبار شيء فيها عرفاً ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره ، لأصالة عدم


(1) هذا تقريب التمسك بالإطلاق ، يعني : ولو اعتبر الشارع شيئاً في تأثير المؤثر العرفي كان عليه البيان ، لأنّه في مقامه.

(2) يعني : ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع كعدم اعتباره عند العرف ، ووجه ظهور عدم دخله شرعاً في مؤثريته هو الإطلاق.

(3) أي : ولأجل كون المؤثر الشرعي هو العرفي من دون تفاوت بينهما إلّا فيما أحرز فيه تخطئة الشارع للعرف يتمسكون في المعاملات بإطلاقاتها ، مع بنائهم على وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة.

(4) أي : ألفاظ المعاملات.

(5) استدراك على جواز التمسك بالإطلاق ، وحاصله : أنّ الشك في دخل شيء في المعاملة على نحوين :

أحدهما : الشك في دخله في المعاملة العرفية ، بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفاً على فاقد ذلك الشيء.

ثانيهما : الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعاً مع صدق المفهوم العرفي بدونه ، فإنْ كان الشك على النحو الأوّل ، فلا مجال للتمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز موضوعه وهو المعاملة العرفية ، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. وإن كان على النحو الثاني ، فلا بأس بالتمسك به.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست