responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 158

شيء في تأثيرها شرعاً ، وذلك (1) لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان (2) ينزّل (3) على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ، ولم يعتبر في تأثيره عنده (4) غير ما اعتبر فيه عندهم (5) ، كما ينزّل عليه (6) إطلاق كلام غيره ، حيث إنّه منهم (7)


(1) تعليل لقوله : «لا يوجب إجمالها» ، ودفع لإشكال الإجمال على القول بالصحيح.

(2) هذا شرط التمسك بالإطلاق ، إذ لو كان في مقام الإهمال أو الإجمال فلا يصح التمسك به.

(3) إذ لو كان المؤثر عنده غير ما هو المؤثر عند العرف لَكان عليه البيان ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، فمقتضى الإطلاق المقامي هو الرجوع إلى ما يراه العرف مؤثراً.

(4) يعني : في تأثير المؤثر العرفي عند الشارع.

(5) أي : غير ما اعتبر في المؤثر عند العرف.

(6) أي : على المؤثر عند العرف كلام غير الشارع.

(7) يعني : حيث إنّ الشارع من العرف ، فينزّل كلامه على ما عند العرف.


على عدم نفوذ بيع المنابذة والربا ، وقوله عليه‌السلام : «الصلح جائز» وغير ذلك من أدلة المعاملات لا يفهم منه كالماء والحنطة والخمر والخل وغيرها مما أخذ في الأدلة موضوعاً للحكم إلّا مفهومه العرفي ، فإنّ الشارع لم يتصرف في هذه الموضوعات ، بل جعلها بمفاهيمها العرفية موضوعات للأحكام ، فلا فرق بين ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ وغيره من أدلة إمضاء المعاملات وعدمه ، وبين أدلة حلية الماء والحنطة وحرمة الخمر والخنزير في كون الموضوع في الجميع عرفياً ، وعدم التصرف الشرعي فيه أصلا ، فالموضوع في أدلة الإمضاء وعدمه واحد ، وهو المنسبق إلى أذهان العرف.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست