نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 162
إذا أخذ شيءٌ مسبوقاً (1) أو ملحوقاً به (2) أو مقارناً له (3) متعلقاً للأمر ، فيكون (4)
الماهية المأمور بها كالخصوصية المعتبرة في الصلاة الناشئة عن الطهارات الثلاث المتقدمة على الصلاة بناءً على كون الطهارة هي نفس الأفعال ، وأمّا بناءً على كونها هي الأثر الحاصل منها فتصير من الشرط المقارن.
ثانيها : أن تكون الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقاً للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها ، فإنّ كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الّذي صامته ، وكصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط ، فتأمل.
ثالثها : أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارناً للماهية المأمور بها كالستر والاستقبال ، فإنّ المستورية ووقوع أجزاء الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر والاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة.
(1) المراد بالشيء هو المأمور به ، يعني : كما إذا أخذ المأمور به مسبوقاً ، وهذا هو الوجه الأول.
(2) أي : بالشيء الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثاني.
(3) يعني : كما إذا أخذ المأمور به مقارناً لذلك الشيء الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثالث ، وقد تقدمت أمثلة جميع هذه الوجوه الثلاثة.
(4) هذه نتيجة ما ذكره في الأمر الخارج عن الماهية ، وحاصلها : أنّ الشيء الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 162