responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 165

بأحد النحوين (1) في حقيقة المأمور به وماهيته (2) موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقاً شرطاً كان أو شطراً ، حيث (3) لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أُخرى غير موجبة لتلك المزية. بل كانت (4) موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه (5) كالصلاة في الحمام. (6) ثم إنّه (7) ربما يكون الشيء مما يندب


لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقاً حتى في غير المسجد. والحاصل : أنّ الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو : انتفاء جزئها أو شرطها دون جزء الفرد أو شرطه ، لإمكان وجود الماهية بخصوصية أُخرى ، فانتفاءُ ما له دخل جزءاً أو شرطاً في الفرد لا يوجب إلّا انتفاء ذلك الفرد.

(1) وهما الشطرية والشرطية.

(2) يعني : لا في تشخصه وفرديته.

(3) تعليل لعدم كون الإخلال بما له دخل في التشخص موجباً لفساده.

(4) يعني : بل كانت الخصوصية الأُخرى موجبة لنقصان الماهية.

(5) أشار إليه بقوله : «وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة».

(6) وغيره من الأمكنة المكروهة للصلاة الموجبة لنقصان مصلحتها القائمة بنفس الطبيعة من حيث هي. فتلخص مما ذكره المصنف (قده) : أنّ الدخيل في التسمية هو جزءُ الماهية وشرطها دون جزء الفرد وشرطه ، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية وشرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الأجزاء وإلى الأعم في الشرائط ، بل أجزاء الماهية وشرائطها على وزان واحد ، لدخل كل منهما في التسمية.

(7) هذه صورة خامسة خارجة عن حيِّز الجزء والشرط ، توضيحه : أنّه قد يكون شيءٌ واجباً في واجب كلبس ثوبي الإحرام وتروك الإحرام بناءً على

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست