responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

أقوال (1) بعد الاتفاق (2) على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أُمور :

أحدها : أنّ المراد بالمشتق هاهنا (3) ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص


بالمبدأ حال الجري وبين الذات الفاقدة له حاله (*).

(1) متعلق ب ـ اختلفوا ـ.

(2) غرضه : تحرير محل النزاع ومصب الأقوال ، وحاصله : أنّ مورد النفي والإثبات إنّما هو بعد اتصاف الذات بالمبدإ ، وأمّا قبله فلا خلاف بينهم في كون جري المشتق فعلاً على الذات من دون لحاظ التلبس بالمبدإ في المستقبل مجازاً كقولك : «زيد ضارب غداً» بإرادة الجري فعلاً وجعل ـ غداً ـ ظرفاً للتلبس لا قيداً للجري والنسبة ، فالجري فعلي والتلبس استقبالي.

(3) أي : في هذا المبحث ، وإلّا فالمشتق ـ كما في البدائع ـ «يطلق لغة على مطلق أخذ شيء من شيء واقتطاع فرع من أصل يقال : ـ اشتق النهر من الوادي ـ إذا أُخذ شيء منه ، فالمشتق هو شق الشيء المأخوذ منه» انتهى ، ويطلق في اصطلاح الأدباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر ، ومجمله : أنّه ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر وصغير وأكبر ، ويعتبر في الأوّل الموافقة في الحروف الأصلية ، بأن يكون الفرع مشتملاً على حروف الأصل وزيادة ، وكذا يعتبر فيه الموافقة


(*) لا يخفى : أنّ دعوى الاشتراك سواء أكان لفظياً أم معنوياً مبنية على تركب المشتق من الذات والمبدأ حتى يتصور الجامع بين حالتي التلبس والانقضاء ، وأمّا بناءً على بساطته فلا وجه لها أصلا ، لعدم جامع بين الوجود والعدم ، إذ مرجع الاشتراك حينئذٍ إلى وضع اللفظ لكل من وجود معناه وهو المبدأ وعدمه ، وهو باطل.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست