responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 221

والوجه في التحريم ما أشار إليه في الشرائع من أنّ المرضعة صارت بالرضاع أمّ من كانت زوجته فتندرج في أمّهات النساء ، وقد ثبت حرمة الأمّ الرضاعية للزوجة كالأم النسبية لها ، هذا ، وفي ـ هر ـ : «المحكي عن الإسكافي والشيخ في النهاية ، وظاهر الكليني حلية الثانية ، بل هو خيرة الرياض و ـ سيدك ـ حاكيا له عن جماعة ، بل هو ظاهر الأصفهاني في كشفه أو صريحه أيضا ، بل ربما كان ظاهر ما حكاه فيه عن ابن إدريس أيضا» انتهى ، وأنت خبير بأنّه بعد اعتبار رواية ابن مهزيار المتقدمة لا مجال للحكم بحرمة المرضعة الثانية ، وابتناؤها على مسألة المشتق أشبه شيء بالاجتهاد في مقابل النص ، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

(وأمّا الصورة الثانية) وهي عدم الدخول بالكبيرتين ، ففيها مقامات ثلاثة :

الأوّل : تحرم عليه الصغيرة المرتضعة مؤبدا إن كان اللبن منه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا رضاعية له ، وجمعا بينها وبين مرضعتها إن كان اللبن من غيره ، لأنّ حرمة الربيبة مؤبّدا منوطة بالدخول بأمها المفروض هنا عدمه.

المقام الثاني : تحرم المرضعة الأولى ، لرواية ابن مهزيار المتقدمة إن كان اللبن من هذا الزوج كما هو ظاهر ذيلها ، حيث علّل الإمام عليه‌السلام ذلك بقوله : «لأنّها أرضعت ابنته» وليست حرمتها مبنيّة على وضع المشتق للأعم ، ولا على كفاية المسامحة العرفية في صدق عنوان أمّ الزوجة عليها ، مع ارتفاع زوجية الصغيرة وحدوث أمّية المرضعة لها في زمان واحد ، لترتبهما على الرضاع ، وذلك لما مرّ من الإشكال فيهما. وإن كان اللبن من غيره ، فحرمتها مبنية على الدخول بها المفروض هنا عدمه ، أو صدق أمّ الزوجة عليها حقيقة بناء على وضع المشتق للأعم ، أو

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست