responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 222

مسامحة على ما مر. ولا يمكن الاستدلال عليها برواية ابن مهزيار المذكورة ، لاختصاص موردها بصورة الدخول ، بل وكون اللبن من هذا الزوج.

المقام الثالث : لا تحرم المرضعة الثانية إلّا بناء على وضع المشتق للأعم ، لأنّه حينئذٍ يصدق عليها أمّ الزوجة ، وأمّا بناء على وضعه لخصوص حال التلبس فلا يصدق عليها هذا العنوان فعلا ، بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة له ، وهذا المقدار لا يكفي في الحرمة ، إذ لو كان اللبن منه فقد أرضعت به بنته التي بطلت زوجيتها بالرضاع الأوّل ، ولو كان اللبن من غيره فالمرتضعة وان صارت ربيبة له ، إلّا أنّه لمّا كان المفروض عدم الدخول بالمرضعة فلا تحرم عليه إلّا جمعا بينها وبين المرضعة ، وقد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمتها ، ولا مجال معها لابتناء الحرمة على وضع المشتق للأعم كما لا يخفى.

(وأمّا الصورة الثالثة) وهي ما إذا دخل بالمرضعة الأولى دون الثانية ، ففيها أيضا مقامات ثلاثة :

الأوّل : تحرم الصغيرة على الزوج مطلقا سواء كان اللبن منه أم من غيره ، لصيرورتها بنتا له على الأوّل ، وربيبة له من زوجته المدخول بها على الثاني.

الثاني : تحرم المرضعة الأولى ، لرواية ابن مهزيار المتقدمة سواء كان اللبن منه أم من غيره.

الثالث لا تحرم المرضعة الثانية سواء كان اللبن من هذا الزوج أم من غيره ، إذ على الأوّل لم ترضع إلّا بنت زوجها ، حيث إنّ زوجية الصغيرة ارتفعت بالرضاع الأوّل ، وإرضاع بنت الزوج ليس محرِّما للمرضعة على زوجها

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست