responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 224

عليها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هنا» (1) ، وما (2) عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق ، فعليه (3) كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات


(1) قد عرفت تصريح رواية ابن مهزيار المتقدمة بعدم حرمة المرضعة الثانية في صورة كون اللبن من الزوج ، فلا ينبغي ابتناء حرمتها على نزاع المشتق.

(2) معطوف على قوله : «ما عن الإيضاح».

(3) أي : فعلي تعميم النزاع لبعض الجوامد ، محصله : أنّه ـ بعد ما تبيّن عدم اختصاص النزاع بالمشتق الاصطلاحي ـ ينبغي تحرير محل البحث هكذا : «كل عنوان جار على ذات بلحاظ اتصافها بما هو خارج عن الذات سواء كان مشتقا مصطلحا أم جامدا ، وسواء كان ذلك الخارج من المقولات التسع العرضية أم من الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج ، ويكون وعاء وجودها الاعتبار الّذي هو برزخ بين وعائي الوجودين الذهن والعين ، ويترتب على وجودها في صقع الاعتبار أحكام وآثار كالزوجية والملكية والرقية وغيرها من الاعتبارات التي اعتبرها الشارع تأسيسا أو إمضاء ، ثم يقع الكلام في أنّ جريان ذلك العنوان الحاكي عن اتصاف الذات بعرض مقولي أو اعتباري بعد انقضائه وتجرد الذات عنه هل يكون على نحو الحقيقة أم المجاز؟


الشيخ وهو ضعيف» انتهى لم يظهر له وجه ، فلاحظ وتأمل ، فإنّ للبحث في المسألة مقاما آخر ، وقد خرجنا فيها عن وضع التعليقة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل والعصمة عن الخطأ والزلل.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست