نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 227
الجارية على الذوات ، إلّا أنّه (1) ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه (2) وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه (3) حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال (4) أو فيما يعم المتلبس به في المضي. ويمكن حلّ الإشكال : بأنّ (5) انحصار
التدريجيات ذات محفوظة في حالتي التلبس والانقضاء ، إذ الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، والمفروض أنّه بنفسه الذات المتصفة بالمبدإ كالزمان الّذي وقع فيه القتل مثلا ، فكيف يصح حمل المقتل فعلاً عليه فيقال : «يوم الجمعة مثلا مقتل فلان» فلا بد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاع المشتق كخروج العناوين الذاتيّة.
(5) متعلق بقوله : «حلّ» ، توضيح ما أفاده في الجواب هو : أنّ هذا الإشكال مبني على كون النزاع في المصداق ، لأنّه حينئذٍ لا يتصور النزاع في وضع اسم الزمان لخصوص حال التلبس أو الأعم ، ضرورة أنّه ليس للزمان أفراد ثلاثة فرد تلبسي وفرد انقضائي وفرد استقبالي حتى يتمشى فيه نزاع المشتق ، بل لا فرد له إلّا التلبسي ، فانحصار مصداق الزمان في المتلبس يقتضي خروجه عن نزاع المشتق ، وهذا بخلاف ما إذا كان مورد البحث في المشتق هو المفهوم ، فالنزاع حينئذٍ جار في اسم الزمان كسائر المشتقات ، فيقال : إنّ الموضوع له هل هو مفهوم عام يشمل المتلبس والمنقضي أم لا؟ وانحصاره في فرد لا يمنع عن جريان
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 227