نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 254
فعلاً لو أخذ حرفة (1) أو ملكة (2) ولو لم يتلبس به إلى الحال (3) أو انقضى عنه (4) ويكون مما مضى أو يأتي لو أُخذ فعلياً (5) ، فلا يتفاوت فيها (6) أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه.
(خامسها) : أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس (7) لا حال
والحاصل : أنّ التلبس بهما ليس إلّا وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه وإن كان فعلا كالضرب والأكل والشرب ، فالتلبس بالمبدإ هو الاشتغال به ، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازاً.
وبالجملة : فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما ، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقِصَره ، ومن المعلوم : أنّ ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.
(1) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال ، فتقيّد الملكة حينئذٍ بكونها حرفة أو صنعة.
(2) بأن لم تجعل وسيلة لإمرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.
(3) كما إذا لم يتصد المجتهد بعدُ للاستنباط ، فإنّ التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.
(4) كما إذا استنبط سابقاً ولم يكن متلبساً فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره ، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.