responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 254

فعلاً لو أخذ حرفة (1) أو ملكة (2) ولو لم يتلبس به إلى الحال (3) أو انقضى عنه (4) ويكون مما مضى أو يأتي لو أُخذ فعلياً (5) ، فلا يتفاوت فيها (6) أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه.

(خامسها) : أنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس (7) لا حال


والحاصل : أنّ التلبس بهما ليس إلّا وجودهما سواء لم يتلبس بهما فعلا أم انقضتا عنه وإن كان فعلا كالضرب والأكل والشرب ، فالتلبس بالمبدإ هو الاشتغال به ، فإطلاق المشتقات على من لم يتلبس بمبادئها أو انقضت عنه يكون مجازاً.

وبالجملة : فلا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما ، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقِصَره ، ومن المعلوم : أنّ ذلك أجنبي عن مدلول الهيئة.

(1) بأن جعلت وسيلة للتعيش وكسب المال ، فتقيّد الملكة حينئذٍ بكونها حرفة أو صنعة.

(2) بأن لم تجعل وسيلة لإمرار معاشه فتسمى ملكة مطلقة.

(3) كما إذا لم يتصد المجتهد بعدُ للاستنباط ، فإنّ التلبس الفعلي فيه متحقق بنفس حصول الملكة.

(4) كما إذا استنبط سابقاً ولم يكن متلبساً فعلا بالاستنباط لنوم أو غيره ، فيكون إطلاق المشتق في كلتا الصورتين حقيقة.

(5) كالضرب والأكل والشرب على ما تقدم آنفاً.

(6) أي : في دلالة هيئة المشتق ، لأنّ وضع المبدأ أجنبي عن وضع الهيئة.

(7) وهي حالة الاتصاف بالمبدإ المعبر عنها بفعلية التلبس ، وهي تنطبق تارة على الزمان الماضي ، وأُخرى على الحال ، وثالثة على المستقبل.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست