responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

بعضها حرفة وصناعة (1) ، وفي بعضها قوة وملكة (2) ، وفي بعضها فعلياً (3) لا يوجب (4) اختلافاً في دلالتها (5) بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى ، غاية الأمر أنّه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به (6)


(1) كالبقل والسقاية والنجارة والصياغة وغيرها مما اتخذ حرفة وإن لم يكن من الملكات كالبزازة والسقاية.

وبالجملة : الحرفة تارة ملكة كالنجارة ، وأُخرى غيرها كالسقاية ، والصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها وبين الحرفة ، وإلّا فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة والصياغة.

(2) كالاجتهاد.

(3) كالضرب والأكل والشرب ونحوها من الأفعال.

(4) خبر ـ إن ـ ، وردّ للتفصيل المزبور.

وحاصله : أنّ اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق ، ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها وهي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازاً.

(5) أي : دلالة المشتقات.

(6) أي : بالمبدإ ، وغرضه : أنّ اختلاف المبادئ حرفة وصناعة وقوة وفعلية لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق ، لكنّه يوجب اختلاف التلبس بالمبدإ ، فإن كان ملكة أو حرفة ، فالتلبس به عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبس بهما بعدُ ، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما وإن لم يكن حين النطق متلبساً بهما كالمجتهد إذا نام مثلا.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست