نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 257
فإنّ (1) الظاهر أنّه (2) فيما إذا كان الجري في الحال (3) كما هو (4) قضية الإطلاق ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبس (5) ، فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال. ومن هنا (6) ظهر الحال في مثل ـ زيد ضارب أمس ـ وأنّه داخل في محل الخلاف والإشكال ولو كانت
على نحو الحقيقة الاتفاق على مجازية مثل ـ زيد ضارب غداً ـ مما يكون زمان التلبس فيه بعد زمان النطق.
وحاصله : أنّ مورد الاتفاق على المجازية هو ما إذا كان الجري بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس وهو الغد ، فمورد الاتفاق على المجازية أجنبي عما ذكرناه من اتحاد زماني التلبس والجري الموجب لكون المشتق حقيقة.
(2) أي : الاتفاق على كونه مجازاً إنّما هو فيما إذا كان ... إلخ.
(4) الضمير راجع إلى الجري في الحال ، يعني : كما أنّ مقتضى إطلاق الجري وعدم تقيّده بقيد هو كون الجري في الحال ، فالغد حينئذٍ ظرف للتلبس فقط ، بخلاف مثال ـ سيكون غداً ضارباً ـ ، حيث إنّ كُلًّا من الجري والتلبس فيه يكون في الغد.
(5) فقط ، فالجري حالي ، لأنّه مقتضى الإطلاق ، والتلبس استقبالي ، وعليه فلا تنافي بين هذا الاتفاق على المجازية ، وبين الاتفاق على كون ـ زيد سيكون غداً ضارباً ـ حقيقة ، لأنّ الجري فيه كالتلبس يكون في الغد.
(6) أي : ومن الفرق بين زماني الجري والتلبس ظهر الحال في مثل ـ زيد ضارب أمس ـ مما يكون الجري فيه فعلياً والتلبس انقضائياً.
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 257