responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 273

من ارتكازه بينها (1) كما في مباديها (2). ان قلت : لعل ارتكازها (3) لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط (4). قلت : لا يكاد يكون لذلك (5)


(1) أي : من ارتكاز التضاد بين الصفات.

(2) أي : مبادئ الصفات كالقيام والقعود والعلم والجهل وغيرها.

(3) أي : ارتكاز المضادة بين الصفات ، وهذا إشكال على ما ذكره المصنف
(قدس‌سره) من كون التضاد ارتكازياً وغير منوط بالوضع لخصوص حال التلبس. وحاصل الإشكال : أنّ ارتكاز التضاد لعلّه ناشٍ من الانسباق الإطلاقي لا من حاق اللفظ ، وبتقريب أوضح : أنّ ارتكاز التضاد لا يُثبت الوضع لخصوص حال التلبس إلّا إذا نشأ من الوضع ، وهذا غير ثابت ، لاحتمال كونه ناشئاً من الإطلاق ، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلاً على الوضع للأخص ، ومن المعلوم : أنّ التبادر الإطلاقي ليس من أمارات الوضع ، فمجرد ارتكازية التضاد لا يصلح لإثبات الوضع لخصوص حال التلبس.

(4) أي : لا لأجل كون التلبس شرطاً في صدق المشتق بحسب الوضع ، والأولى تبديله ب ـ حاق اللفظ ـ ، يعني : أنّ الارتكاز لعلّه لأجل الانسباق من الإطلاق ، لا من حاق اللفظ حتى يكون دليلا على الوضع لخصوص حال التلبس.

(5) أي : لأجل الانسباق الإطلاقي. ومحصل ما أفاده في دفع الإشكال هو : أنّ الانسباق الإطلاقي مشروط بشرط وهو كثرة استعمال المشتق في خصوص حال التلبس حتى تكون هذه الكثرة سبباً لانصراف الإطلاق إليه ، والمفروض فقدان هذا الشرط في المقام ، ضرورة كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر ، وهذه الكثرة مانعة عن انصراف الإطلاق إلى خصوص حال التلبس ، وعلى هذا فلا بد أن يكون انسباق حال التلبس مستنداً إلى حاقِّ اللفظ ، فيكون حينئذٍ أمارة على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست