responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 277

مضافاً (1) إلى أنّ مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد (2) بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه (3) أنّ


الغالب أو الأغلب في المنقضي عنه المبدأ لحكمة الوضع ، فلا بد من الالتزام بوضع المشتق للأعم ، ثم سجّل هذا الإشكال بقوله : «لا يقال كيف وقد قيل ... إلى قوله : دائماً كذلك» والغرض من الكل : إثبات وضع المشتق للأعم ، وإلّا يلزم لغوية الوضع وبطلان حكمته. وكيف كان فقد أجاب المصنف عن الإشكال المزبور بوجهين :

أحدهما : أنّ مجرد استبعاد كون استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ في الغالب أو الأغلب مجازاً غير ضائر ، لأنّه لا يُقاوِم الأدلة التي أقيمت على وضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ ، وأمّا المنافاة لحكمة الوضع ، فلا بأس بها بعد وقوع تخلف الحكمة في الأوضاع كثيراً ، فمرجع هذا الوجه إلى تسليم كثرة المجازات وعدم قدحها في المدعي.

ثانيهما : أنّ كثرة المجازات ممنوعة ، لأنّها إنّما تلزم بناءً على عدم إمكان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس ، وأمّا بناءً على إمكانه بلحاظه ، فلا يغلب الاستعمال المجازي على الحقيقي أصلا ، لما تقدم سابقاً من أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة اتفاقاً ، فإذا قال : ـ جاء الضارب ـ مثلاً بعد انقضاء الضرب عنه وأراد حال التلبس ـ يعني : من كان قبل مجيئه ضارباً ـ كان هذا الإطلاق إطلاقاً حقيقياً لا مجازياً.

(1) إشارة إلى الوجه الأوّل.

(2) وهو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.

(3) يعني : على المراد ـ وهو الوضع لخصوص حال التلبس ـ ، والمراد بالوجوه المتقدمة هو التبادر ، وصحة السلب ، والتضاد الارتكازي.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست