نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 278
ذلك (1) إنّما يلزم لو لم يمكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس ، مع أنّه (2) بمكان من الإمكان ، فيراد من ـ جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ جاء الّذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه (3) حال التلبس بالمبدإ ، لا حينه (4) بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال (5) وجعله (6) معنوناً بهذا
(1) إشارة إلى الوجه الثاني ، والمشار إليه هو غلبة المجاز الناشئة عن استعماله في المنقضي عنه المبدأ.
(2) أي : مع أنّ استعماله بلحاظ حال التلبس ـ ليتحد زمانا الإطلاق والتلبس ويكون على وجه الحقيقة ـ بمكان من الإمكان ، ومعه لا داعي إلى ارتكاب المجاز بسبب استعماله في المنقضي عنه المبدأ ، لا بلحاظ حال التلبس ، وعليه فيمكن فرض كون جميع استعمالات المشتق على نحو الحقيقة عدا استعماله فيما سيتلبس به في المستقبل الّذي هو مجاز بالاتفاق.
(3) الأولى تقديمه بأن يقال : جاء الّذي كان قبل مجيئه ضارباً أو شارباً حال التلبس بالمبدإ.
(4) يعني : لا حين المجيء بحيث يكون زمان المجيء ظرفاً للجري والنسبة مع فرض انقضاء المبدأ عنه ، إذ لو كان كذلك لكان مجازاً ، لمغايرة زماني الجري والتلبس.
(5) أي : حال الانقضاء ، فإذا كان الجري بهذا اللحاظ ، فلا محيص عن كونه مجازاً.
(6) معطوف على قوله : «الاستعمال» والضمير راجع إلى الموصول في قوله : «جاء الّذي كان ضارباً» ، يعني : كي يكون جعل من صدر عنه الضرب
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 278