نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 279
العنوان (1) فعلاً (2) بمجرد تلبسه قبل مجيئه ، ضرورة أنّه (3) لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين (4).
(وبالجملة) (5) : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق
والشرب قبل مجيئه معنوناً بعنوان كونه ضارباً وشارباً فعلاً بسبب تلبسه بالضرب والشرب قبل المجيء ، فإنّه إذا كان كذلك يصير الجري فعلياً والتلبس انقضائياً ، وحيث إنّ الجري لم يكن بلحاظ حال التلبس ، فلا محالة يكون مجازاً.
(2) الباء للسببية يعني : أنّ جعله معنوناً بهذا العنوان يكون بسبب تلبسه بالمبدإ.
(3) أي : المشتق ، وهذا تعليل لِما أفاده من إمكان كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس حتى لا يلزم مجاز.
وحاصله : أنّ المشتق لو كان موضوعاً للأعم من حالة التلبس لصحّ لحاظ كل من التلبس والانقضاء في موارد الانقضاء ، وكان الاستعمال على نحو الحقيقة ، لاختصاص المجازية بوضع المشتق لخصوص حال التلبس ، وعدم كون الاستعمال في موارد الانقضاء بلحاظه.
(4) أي : التلبس والانقضاء ، لكون كلٍّ منهما فرداً للمعنى الحقيقي.
(5) هذا ملخص ما أفاده في دفع إشكال المعترض ، حيث اعترض على التبادر باحتمال كونه ناشئاً من الإطلاق ، فلا يصلح لأن يكون علامة للوضع ، لأنّ التبادر المثبت للوضع هو المستند إلى حاق اللفظ لا إلى إطلاقه.
ومحصل ما ذكره في دفع هذا الاعتراض هو : أنّ التبادر الإطلاقي في مورد البحث مشروط بعدم كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء ، والمفروض وقوعها فيها
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر جلد : 1 صفحه : 279