responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

كونه (1) حقيقة في المورد (2) ولو بالانطباق (3) لا وجه لملاحظة حالة أُخرى (4) كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له (5) العموم ، فان


والحاصل : أنّ التعليل المذكور لا ينطبق على المعلل ، فلا بدّ أن يكون علة لمقدّر ـ وهو أنّ كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لا توجب كون أكثر استعمالات المشتق مجازاً كما ادعاه المتوهم ـ وذلك لأنّه مع فرض وضعه لمعنى عام يكون حقيقة في المنقضي عنه المبدأ بالانطباق ، ومع فرض وضعه لمعنى خاص وهو حال التلبس يمكن أن يكون الاستعمال حينئذٍ أيضا على وجه الحقيقة إذا كان الجري بلحاظ حال التلبس ، بل لا بد من البناء على كونه بهذا اللحاظ ، لما عرفت من أنّه مقتضى أصالة الحقيقة.

والمتحصل : أنّ كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى كون انسباق خصوص حال التلبس ناشئاً عن الإطلاق ، ولا تستلزم مجازية المشتق في الأكثر ، وعليه فتبادر خصوص المتلبس بالمبدإ يكون من حاقِّ اللفظ ، فهو أمارة الوضع.

(1) أي : المشتق.

(2) أي : مورد الانقضاء.

(3) أي : من باب انطباق الكلي عليه ، إذ بناءً على وضع المشتق للأعم يكون الموضوع له الكلي الصادق على كل من المتلبّس والمنقضي.

(4) وهي حال التلبس ، لأنّ المشتق حينئذٍ يكون حقيقة في المنقضي ككونه حقيقة في المتلبس بالمبدإ ، فلا وجه لملاحظة حال التلبس في استعماله في موارد الانقضاء.

(5) أي : للمعنى ، هذا في مقابل قوله : «إذ مع عموم المعنى ... إلخ».

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست