responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 282

استعماله (1) حينئذٍ (2) مجازاً بلحاظ حال الانقضاء (3) وإنّ كان ممكناً ، إلّا أنّه (4) لَمّا كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه (5) على الذات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا (6) غير


والأولى أن يقال : «ومع خصوص المعنى» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إذ مع عموم المعنى يكون حقيقة في المنقضي ... إلخ».

(1) أي : استعمال المشتق في موارد الانقضاء.

(2) أي : حين عدم عموم المعنى.

(3) بأن يكون الجري بلحاظ حال الانقضاء ، فإنّ استعمال المشتق حينئذٍ يكون مجازاً لا محالة.

(4) أي : الاستعمال ، حاصله : أنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون مجازاً إذا كان بلحاظ حال الانقضاء ، وأن يكون حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس ، ومع دوران الاستعمال بين كونه حقيقة وبين كونه مجازاً يقدّم الأوّل على الثاني ، ففي موارد الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة.

(5) الضميران راجعان إلى المشتق ، وحاصله : أنّه ـ بعد إمكان كون الاستعمال على وجه الحقيقة بأن يكون بلحاظ حال التلبس ـ لا وجه لجري المشتق على الذات مجازاً ، لأنّه مع الشك في المعنى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، وهو هنا حال التلبس ، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا يستلزم كثرة الاستعمالات المجازية حتى يرد عليها اعتراض الخصم ببُعدها وعدم ملائمتها لحكمة الوضع كما تقدم.

(6) أي : إمكان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كما فيما نحن فيه ، لفرض

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست