responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 288

عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبساً به سابقاً ، وأمّا إطلاقه (1) عليه (2) في الحال فان كان (3) بلحاظ حال التلبس


عدم الفرق في كون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ مجازاً بين كون المبدأ متعدياً كالضرب ولازماً كالحسن ، والفرق بين المبادئ إنّما هو في كيفية قيامها بالذوات ، فإنّ قيام المبادئ المتعدية بها إنّما هو بنحو الصدور والإيجاد ، وقيام المبادئ اللازمة بها إنّما هو بنحو الحلول ، واختلاف كيفية القيام لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها وهي وضع هيئة المشتق ، ويشهد بعدم التفاوت المزبور صحة سلب الضارب عمّن لا يكون فعلاً متلبساً بالضرب ، فلو كان التفصيل المذكور صحيحاً لما صحّ هذا السلب مع كون المبدأ ـ وهو الضرب ـ فيه متعدياً.

(1) أي : إطلاق المشتق.

(2) أي : على من كان متلبساً سابقاً بالمبدإ ، غرضه من هذه العبارة دفع توهم وهو : أنّ ما ذُكر ـ من كون صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ علامة المجاز ـ يُنافي صدقه عليه في الحال ، لأنّ صدقه حينئذ أمارة الحقيقة ، فلا يكون صحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ مجازاً.

ومحصل دفعه : أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ تارة يكون بلحاظ حال التلبس ، ولا إشكال في كونه حينئذ على نحو الحقيقة ، وأُخرى يكون بلحاظ الحال بحيث يكون الجري حال النطق ولم يثبت كونه حينئذ بنحو الحقيقة كما مرّ ، ومجرّد الاستعمال لا يثبت الحقيقة ، لأنّه أعم منها ، نعم لو كان الاستعمال مثبتاً للحقيقة لَكان منافياً لصحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ كما لا يخفى.

(3) هذا دفع التوهم وقد عرفت تقريبه.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست