responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 293

منه (1) نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل فإنّما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال (2) أيضا (3) ، لوضوح (4) صحة أن يقال : إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان الثالث (5) استدلال الإمام عليه‌السلام (6)


المبدأ من حيث كونه حقيقياً أو مجازياً لا يوجب تفاوتاً في مورد البحث وهو وضع هيئة المشتق للخصوص أو العموم ، وذلك لعدم التلازم بين التصرف في المادة وبين التصرف في الهيئة كما لا يخفى.

(1) أي : من المبدأ في مثل المضروب والمقتول ، حاصله : أنّه إن أُريد من المبدأ في مثل ـ المضروب والمقتول ـ نفس ما يصدر عن الفاعل ويقع على المفعول به ـ لا الأثر الّذي يبقى كما مر في الشق الأول ـ فعدم صحة السلب حينئذ ممنوع جداً ، بداهة صحة قولنا : «عمرو ليس بمقتول زيد فعلا» إلّا إذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس ، فإنّ السلب حينئذ غير صحيح ، لكون جري المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة كما مر مراراً.

(2) أي : حال النطق الّذي هو حال الجري والإطلاق.

(3) يعني : عدم صحة السلب مختص بما إذا كان بلحاظ حال التلبس فقط بدون لحاظ حال النطق معها.

(4) تعليل لانحصار عدم صحة السلب بحال التلبس ، حيث إنّه يصح السلب بالنظر إلى حال الانقضاء ، ويقال : «إنّه ليس بمضروب الآن» كما يصح أن يقال : «إنّ ضاربه ليس بضارب الآن».

(5) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها القائلون بوضع المشتق للأعم.

(6) روى في الكافي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «من عبد صنماً أو وثناً

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست