responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 303

المبدأ (*). مضافاً (1) إلى وضوح بطلان تعدُّد الوضع حسب وقوعه (2) محكوماً عليه أو به كما لا يخفى. ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا (3) وفي


(1) هذا جواب آخر عن الاستدلال بآيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوماً عليه وللأخص إذا كان محكوماً به ، ومحصل هذا الجواب : أنّا نقطع بعدم تعدُّد الوضع للمشتق بهذين الاعتبارين ، وأنّه بما له من المعنى يقع محكوماً عليه ومحكوماً به ، هذا
(**).

(2) أي : وقوع المشتق.

(3) من التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به.


(*) لا يخفى أنّه يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات المتقدمة بأنّ غاية ما يستفاد منها هي كون المراد بها ـ بقرينة مواردها ـ خصوص حال الانقضاء ، فهو المراد منها قطعاً ، والشك إنّما هو في كيفية الإرادة ، وأنّها هل هي على نحو الحقيقة أم المجاز؟ وإثبات كونها على نحو الحقيقة منوط بجعل الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وقد مر مراراً أنّه أعم منها. ودعوى : أنّ الظاهر ابتناء الاستدلال بالآيات على الظهور الوضعي خالية عن البينة ، إذ المسلّم ابتناؤه على الظهور العرفي وان كان ناشئاً من قرينة المورد ، فتدبّر.

(**) مضافاً إلى : أنّه يلزم خلوُّ هيئة المشتق عن الوضع إذا وقع فضلة ولم يقع ركناً في الكلام من كونه محكوماً عليه أو به ، إذ مقتضى ظاهر استدلالهم هو انحصار وضعه في كونه محكوماً عليه أو به. وإلى : أنّه خارج عن موضوع البحث الّذي هو وضع هيئة المشتق ، لا وضعه بحسب الهيئة التركيبية الكلامية ، فلاحظ.

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست