responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 306

الأوّل (1) ، ويدفع الإشكال بأنّ (2) كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين ، حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات ، وذلك (3) لا يوجب وضعه لغة كذلك (4)». وفيه (5) : أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه (6) أصلا ، بل بما له من المعنى كما لا يخفى. والتحقيق (7)


(1) وهو أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق.

(2) توضيحه : أنّ نزاع تركُّب المشتق وبساطته إنّما هو في المعنى الّذي وضع له اللفظ لغة لا معناه عند غير أهل اللغة ، وعلى هذا فيمكن أن يكون ـ الناطق ـ مثلا الّذي جعل فصلا عند المنطقيين مجرّداً عن مفهوم الشيء ، وتركُّب معنى المشتق لغة لا يستلزم تركُّبه عند الميزانيين حتى يلزم محذور دخول العرض العام في الفصل كما ذكره الشريف ، فالاستدلال المزبور على بساطة المشتق غير وجيه ، لعدم استلزام بساطة معناه المنطقي لبساطة معناه اللغوي.

(3) يعني : وتجرُّده عن مفهوم الذات عند المنطقيين لا يوجب وضعه للمعنى المجرد عن الذات عند اللغويين ، لعدم ما يوجب الملازمة بينهما.

(4) أي : مجرّداً عن مفهوم الذات.

(5) هذا جواب إيراد الفصول ، وحاصله : أنّا نقطع بأنّ ـ الناطق ـ بما له من المعنى اللغوي جُعل عند أهل الميزان فصلاً من دون تصرف منهم في معناه حتى يكون معناه المنطقي مغايراً لمعناه اللغوي إمّا بتعدد الوضع ، وإمّا بالحقيقة والمجاز.

وبالجملة : فإيراد الفصول على استدلال الشريف غير وارد.

(6) أي : معناه اللغوي.

(7) هذا إيراد المصنف على الشريف بوجه آخر غير ما أورده الفصول عليه وحاصله : أنّه على تقدير اختيار الشق الأوّل ـ وهو أخذ مفهوم الشيء في معنى

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست