responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته ، فتأمل جيداً (1). ثم إنّه (2) يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة (3) عدم تكرر الموصوف في مثل ـ زيد الكاتب ـ ولزومه (4) من التركب وأخذ (5) الشيء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه (6).

(إرشاد) لا يخفى أنّ معنى البساطة (7) بحسب المفهوم وحدته إدراكاً


العرض العام في الفصل ، وهذا وإن كان خلاف السياق ، لكن لا محيص عنه بعد ما عرفت من عدم المناسبة بين المفضل ـ وهو أخذ النوع في الفصل ـ وبين المفضل عليه وهو الانقلاب ، فتدبّر.

(1) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرناه أو غيره.

(2) هذا الاستدلال منسوب إلى المحقق الدواني.

(3) محصل تقريب الاستدلال هو : أنّه يحكم الوجدان والضرورة بعدم تكرر الموصوف في مثل ـ زيد الكاتب ـ ، إذ لو كان المشتق مركّباً من الشيء مفهوماً أو مصداقاً لَزِم تكرُّره بأن يقال في المثال ـ زيد زيد الكاتب ـ إن كان المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشيء ، وزيد الشيء الكاتب إن كان المأخوذ في مفهومه مفهوم الشيء ، فعدم تكرُّر الموصوف في المثال ونظائره برهان إنّيٌّ على البساطة ، وبه استدل المحقق الدواني على اتحاد العرض كالبياض والعرضي كالأبيض.

(4) معطوف على ـ عدم ـ وضميره راجع إلى التكرر.

(5) معطوف على ـ التركب ـ ومفسِّر له.

(6) أي : مفهوم المشتق.

(7) يعني : معنى البساطة التي يبحث عنها في المشتق ، توضيحه : أنّ المراد ببساطة مفهوم المشتق هو كون معناه بحسب الإدراك والتصور واحداً بأن يكون

نام کتاب : منتهی الدرایة في توضیح الکفایة نویسنده : جزایری، محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست